الحر العاملي

304

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( عليه السلام ) قال في صلاة العيدين : إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة . ( 9415 ) 4 - وبإسناده عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : على من تجب الجمعة ؟ قال : تجب على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين ، أحدهم الأمام ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم . ( 9416 ) 5 - وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن البزنطي ، عن عاصم بن حميد 1 ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تكون جماعة بأقل من خمسة . ( 9417 ) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمس نفر ، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين . ( 9418 ) 7 - وعنه ، عن صفوان يعني ابن يحيى ، عن منصور يعني ابن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا

--> 4 - الفقيه 1 : 267 / 1218 أورده في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب . 5 - الخصال : 2988 / 46 . 1 المصدر : عاصم بن عبد الحميد الحناط . 6 - التهذيب 3 : 238 / 634 والاستبصار 1 : 420 / 1614 أورده في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب . 1 كلمة ( الجمعة ) ليست في التهذيب . 2 في المصدرين : خمسة . 7 - التهذيب 3 : 239 / 636 والاستبصار 1 : 420 / 1610 أورد ذيله في الحديث 16 من الباب 1 من هذه الأبواب .